المتقي الهندي

675

كنز العمال

27938 ( أيضا ) عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما ؟ قال : يقولون : إن عليا جعلها ثلاثا قال الشعبي : ما قال علي هذا إنما قال : لا أحلها ولا أحرمها ( ق ) . 27939 عن علي في رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : لا تعتد بتلك الحيضة ( إسماعيل الخطبي في الثاني من حديثه ) . محظورات الطلاق 27940 عن شقيق بن سلمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرتجعها وقال : لا تعتد بتلك الحيضة ( العدني ) . 27941 عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ( مالك والشافعي ، عد ، حم وعبد بن حميد ، خ ( 1 ) ، م ، د ، ن ، ه‍ وابن جرير وابن منذر ، ع وابن مردويه ق ) .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض ( 7 / 53 ) . ص